• مرحبا بكم في مؤسسة الهلال للمحاماة والتحكيم الدولي
  • 01033072017 - 01009009012
  • info@alhelallawfirm.com

المكتبة القانونية

قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 72 لسنة 2017

قانون ضمانات وحوافز الاستثمار72 لسنة 2017

15519179861536080156-256[1]

باسم الشعب

رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الأتى نصه،

وقد أصدرناه: (المادة الأولى) يعمل فى شأن الاستثمار فى جمهورية مصر العربية بأحكام القانون المرافق. وتسرى أحكامه على الاستثمار المحلى والأجنبى أيا كان حجمه، ويكون الاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون إما بنظام الاستثمار الداخلى أو بنظام المناطق الاستثمارية، أو بنظام المناطق الحرة.

المادة الثانية: لا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق له بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها وذلك طبقاً للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها. ولا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ بشأن أملاك الدولة الخاصة وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢ ،والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ في شأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء. كما لا تخل أحكام القانون المرافق بالشروط الموضوعية المقررة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص المنصوص عليها بأي قوانين أخرى.

المادة الثالثة:  تستبدل عبارة (قانون الاستثمار) بعبارة (قانون ضمانات وحوافز الاستثمار)، أينما وردتا فى القوانين والقرارات الأخرى.

المادة الرابعة:  تستثنى شركات المساهمة الخاضعة لأحكام هذا القانون من تطبيق أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٥٨ في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة

كما لا تخضع شركات المساهمة لأحكام القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في إدارتها.

المادة الخامسة: تستثنى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق، من الخضوع لأحكام أحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها.

المادة السادسة:  تحال التظلمات والطلبات المنطورة أمام لجنتي فض منازعات الاستثمار وعقود الاستثمار القائمتين إلى اللجان المنصوص عليها فى المادتين ٨٤ ،٨٧ من القانون المرافق فور تشكيلها دون الحاجة إلى أى إجراء آخر.

المادة السابعة: يستمر العاملون المخاطبون بحكم الفقرة الثالثة من المادة (٢٠ (من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ بالتمتع بذات الأوضاع المقررة لهم ولا تخل هذه الأحكام بنظام توزيع الأرباح المطبق على الشركات القائمة وقت نفاذ هذا القانون إذا كان ذلك أفضل لهم.

المادة الثامنة: يلغى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

المادة التاسعة: يصدر الوزير المختص بشئون الاستثمار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية القائمة في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه. (المادة العاشرة) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 72 لسنة 2017